انتهى أمر المسلمين إلى ذلك بن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة فقال إذا كان في الحولين مصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم مالك عن إبراهيم أخي موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب أنه قال ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله قال إبراهيم سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد بن المسيب بن وهب عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله من اللبن أيحرم قال لا يحرم شيئا قال بن وهب وكان ربيعة يقول في وقت الرضاعة في السن وخروج المرضع من الرضاعة كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها فما أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر ويقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربي معاه غير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وإن حياة اللبن عنه قد رفعت فلا نرى لكبير رضاعة قال وقال لي مالك على هذا جماعة الناس قبلنا في رضاعة الفحل قلت أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته ثم أرضعت بلبنها بعد الفصال صبيا أيكون هذا الصبي بن الزوج وحتى متى يكون اللبن للفحل من بعد الفصال قال أرى لبنها للفحل الذي درت لولده قلت أتحفظه عن مالك قال قد بلغني ذلك عن مالك قلت أرأيت إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا لمن اللبن أللزوج الأول أم للزوج الثاني الذي حملت منه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان اللبن لم ينقطع من الأول وقاله بن نافع عن مالك قلت أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت صبيا وهي حامل أيكون اللبن للفحل قال نعم قلت وتجعل اللبن للفحل قبل أن