فلا أرى لها قضاء قال بن القاسم هذا الذي آخذ به وهو قول مالك الأول قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أمرك في يدك ثم قال قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا في قول مالك قال ليس ذلك له عند مالك قلت أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيكون له ذلك أم لا في قول مالك قال ليس ذلك له في قول مالك قلت أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه أيكون له أن يطلق أو يكون لها أن تطلق بعد القيام من مجلسهما قال كان قول مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يديه من مجلسه فلا شيء له بعد ذلك ثم رجع مالك عن ذلك فقال أرى له ذلك ما لم يوقفه السلطان أو توطأ قال بن القاسم وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم قلت أرأيت إن جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه أيحال بين الزوج وبين الوطء في قول مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي قال إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يديه قد خلي بينه وبينها وخلا بها فإذا كان هكذا كان قطعا لما كان في يدي هذا الأجنبي من أمرها لأنه أمكنه منها قلت أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها قال إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك قلت أرأيت إن لم يطأها الزوج حتى مرض فطلقها الوكيل بعد ما مرض الزوج أيلزم الزوج الطلاق أم لا قال نعم قلت فهل ترثه قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة فتدخلها وهو مريض قال قال مالك ترثه قال فقلت لمالك إنما هي التي فعلت قال إذا وقع الطلاق وهو مريض فهي ترثه ألا ترى أن التي تفتدي من زوجها في مرضه أن لها الميراث فكذلك هذا وهذا قول مالك قلت أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إن تزوجت عليك ولم يشترطوا عليه إنما تبرع به من عند نفسه لم يكن ذلك