يمين في قول مالك فمتى ما دخلت وقع الطلاق قلت وقوله أنت طالق كلما شئت ليس هذا يمينا في قول مالك قال نعم ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه التمليك وليس هذا بيمين في قول مالك جامع التمليك قال بن القاسم أرأيت المرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين قال لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة قلت أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك ثم قال أنت طالق فقضت هي بتطليقة أخرى أتلزمه التطليقتان أم واحدة قال يلزمه تطليقتان وإن قضت بالبتات فله أن يناكرها إن كانت له نية أنه ما ملكها إلا واحدة وتكون ثنتين قلت أرأيت إن ملكها أو خيرها ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أيكون لها أن تقضي في قول مالك قال لا لأن طلاق ذلك الملك الذي ملكها وخيرها فيه قد ذهب كله قلت أرأيت إن ملكها أو خيرها فلم تقض شيئا حتى طلقها الزوج تطليقة فإنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك قال لا يكون لها أن تقضي لأن الملك الذي ملكها فيه قد انقضى وهذا ملك مستأنف قلت ولم وقد بقي من طلاق ذلك الملك الذي ملكها فيه وخيرها قد بقي من ملك ذلك الطلاق تطليقتان قال لا يكون لها أن تقضي لأن هذا ملك مستأنف قلت أرأيت إن خيرها فتطاول المجلس بها يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن تقضي في قول مالك الأول أم لا قال قال مالك وسئل عن ذلك عن طول المجلس في هذا إذا ملك امرأته أو خيرها ما حد ذلك إذا قلت ما داما في مجلسهما فربما قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما ويسكنان ويرضيان ويخرجان في الحديث إلى غير ذلك ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسهما لم يفترقا قال قال مالك أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه ويعلم أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن تقضي