في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها البتة فقال الزوج إنما أردت واحدة ولم أرد ثلاثا قال قال مالك ذلك له ويحلف قال ولا يشبه هذا الذي شرطوا عليه في أصل النكاح قلت وما فرق ما بينهما في قول مالك قال لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرط لها لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يرتجعها والذي تبرع به من غير شرط القول فيه قوله قلت أرأيت إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يكون لها قال قال مالك نعم توقف متى ما علم بذلك ولا تترك تحت رجل وأمرها بيدها حتى توقف فإما أن تقضي وإما أن تترك فكذلك مسئلتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق إنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون قد وطئها فلا توقف ووطؤه إياها ذلك رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا إنما بنى على أنه من طلق إلى أجل فهي طالق الساعة فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل إنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء فيكون ذلك ردا لما كان جعل إليها من ذلك لأنه لا ينبغي لرجل تكون تحته امرأة أمرها بيدها وإن ماتا توارثا الليث وبن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو شيئا وقاله عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وعطاء بن أبي رباح بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها وقال المثنى عن عمرو بن شعيب وإن عثمان بن عفان قضى بذلك في أم عبد الله بن مطيع وقال مثل ذلك عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة وعطاء بن أبي رباح قال يحيى إن أمر الناس عندنا الذي لا نرى أحدا يختلف فيه على هذا