أولى من الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة فيقضي لها بحضانة ولدها لأن حجرها خير له من حجر غيرها ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول فيتفضل بما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام المسلمين من الحق في الصدقة والفيء قال وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك قال الوارث الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف يقول في صحبة أمه أمره بالمعروف فيما ولى من اليتيم وماله وإن تعاسرا افتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولي في ماله شيء مفروض إلا من احتسب بن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إنها هي المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك يقول ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل ذلك فهو ولي اليتيم ما جاء في الحكمين قلت أرأيت الحكمين إذا حكما من هما وهل يجوز أن يكون في الحكمين المرأة والعبد والرجل المحدود ومن هو على غير الإسلام قال مالك ليست المرأة من الحكام والصبي والعبد ومن هو على غير دين الإسلام أحق أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان قلت فالحكمان هل يكونان من غير أهل المرأة وأهل الرجل وكيف إن لم يكن لهما أهل وكيف إن كان لهما أهل وكانوا لا موضع فيهم لأنهم ليسوا من أهل النظر والعدل قال قال مالك الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا تثبته بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ورجلا من أهله عدلين فنظرا في أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح