قلت فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك حتى تعطيني مهري قال مالك إن كان دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت وتتبعه بمهرها دينا وليس لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها ما جاء فيمن تلزم النفقة قلت من تلزمني نفقته في قول مالك قال الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم في الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بالبنت زوجها فلا نفقة لها عليه فإن طلقها بعد البناء بها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها قلت فإن طلقها قبل البناء فقال هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده وإلى متى يضمنهم قال يضمن ابنه حتى يحتلم وابنته حتى تنكح قلت فولد الولد فقال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال مالك قال والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه قال قال مالك وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار قلت أرأيت الجارية التي لا بد لها من خادم للخدمة وعندها خادم قد ورثتها من أمها أتلزم الأب نفقة خادمها وهي بكر في حجر أبيها قال لا أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها وتلزمه نفقتها هي نفسها قلت وهذا قول مالك قال نعم وهو رأيي ويقال للأب إما أنفقت على الخادم وإما بعتها ولم تترك بغير نفقة قال ربيعة في امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد صغير فأرادت أن تتزوج وترمي به على عمه أو وصي أبيه وليس للغلام مال فقال ربيعة يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وولي الرحم