أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الإمام وإن رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا قال فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به وإنهم لم تزدهم فرابتهم منهما إذا كان فيهم من الحال التي وصفت لك من النظر والعدالة إلا قوة على ذلك وعلما به وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من المسلمين قلت فالأهلون إذا اجتمعوا على رجل يحكم وهل يكون الأهلون في ولاة العصبة أو ولاة المال أو والي اليتيم إذا كان من غير عصبته أو والي اليتيمة إذا كان كذلك وهل يكون إلى غير من يلي نفسه من الأزواج والزوجات أو هل يكون لأحد مع الذي يلي نفسه من الأزواج شريك قال لا شرك للذين أمرهما إليهما من أحد في أمرهما إلا شرك المشورة التي المرء فيها مخير في قبولها وردها وأما شرك يمنع به صاحبه شيئا أو يعطيه فلا قال وكذلك الأمر إلى من يلي اليتامى من الرجل والمرأة وهو لا يكون إليهم من ذلك إلا ما إليهم من الطلاق والمخالعة قلت فإن كان ممن يلي نفسه من الرجل والمرأة أو من الولاة الذين يجوز أمرهم على من يلون جعلوا ذلك إلى من لا يجوز إن يكون حكما قال لا يجوز قلت ولم وإنما جعل ذلك إليهما ولاة الأمر أو الزوج والزوجة المالكان لأمرهما قال لأن ذلك يجري إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي ممن وصفت لك وغيرهم ممن يخالف الإسلام كان على غير وجه الإصلاح قال وإنما أراد الله بالحكمين وأراده ولاة العلم للإصلاح لما فسد من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فإن ذلك يأتي تخاطرا منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغرر قلت فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعا عليه هل يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعا قال نعم إنما هي أمورهما التي لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما وكذلك هي إلى من جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد قلت فلو أن بعض من