يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أبويه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك قال ليس عليه ضمان وهو رأى رآه المسلمون أن ينفق عليهما من ماله بن وهب عن بن لهيعة أن أبا بشر المدني قال كان يحيى بن سعيد إذ كان قاضيا فرض على رجل نفقة أبيه إن شاء وأراد بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه مالا أو من أبيه قالابن شهاب لا يصلح لأبيه ولا لأمه أن يأكلا من ماله ما استغنيا عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده قال بن وهب وقاله عطاء بن أبي رباح بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال عطاء بن أبي رباح مثله في نفقة المسلم على ولده الكافر قلت أرأيت إن أسلم الابوان وفي حجرهما جوار وأولاد لهما قد حضن واخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا قال نعم قلت ويجبر الكافر على نفقة المسلم والمسلم على نفقة الكافر قال إذا كانوا أبا وأولادا فإنا نجبرهم قلت أتحفظه عن مالك قال بلغني عن مالك ولم أسمعه أنه سئل عن الأب الكافر يكون محتاجا أو الأم ولها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران قال مالك نعم نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده قلت أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغر أيجبر الأب على أن يدفع ذلك إلى أمهم قال لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة فولدها عندها وتأخذ نفقتهم قلت أرأيت إن دعاها إلى أن تتحول معه من بلد إلى بلد وهي عنده غير مطلقة ومن موضع إلى موضع فأبت أتكون لها عليه النفقة في قول مالك قال نعم هو قوله وتخرج معه