أثق به عن مالك أنه قاله قلت أرأيت العصبة إذا تزوجت أمهم أيكون لهم أن يأخذوا منها الأولاد قال قال مالك إذا تزوجت الأم فالأولياء أولى بالصبيان منها قال مالك وكذلك الوصي قال وقال مالك الأولياء هم العصبة قال مالك وهذا كله الذي يكون فيه بعضهم أحق بذلك من بعض إذا كان ذلك إلى غير كفاية أو لم يكن مأمونا في حاله أو كان في موضع يخاف على الأولاد للعورة التي هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الأم والجدة وتكون غير الثقة في نفسها أو تكون البنت معها في غير حرز ولا تحصين فالأولياء أولى بذلك إذا كانوا يكونون في كفاية وحرز وتحصين والوالد كذلك إن كان غير مأمون فرب والد سفيه يخرج النهار يكون في سفهه يضيعها ويخاف عليها عنده ويدخل عليها الرجال يشربون فهذا لا يمكن منها قلت أرأيت إن اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان وقد تزوجت الأم ولا جدة لهم من قبل الأم أو لهم جدة من قبل الأم لها زوج أجنبي من أحق بهؤلاء الصبيان وقد اجتمعن الأخوات مختلفات والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات الاخوة مختلفات من أولى بهؤلاء الصبيان قال بن القاسم أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من الصبيان فهي أولى بالصبيان بعد الجدة للأم لأن الجدة للأم والدة وإنما ينظر في هذا إلى الاقعد فالأقعد بالأم منهن إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان قلت أرأيت مولى النعمة أيكون من الأولياء إذا تزوجت الأم قال هو من الأولياء لأنه وارث والمولى عتاقة وبن العم عند مالك من الأولياء قلت أرأيت من أسلم على يديه إذا تزوجت الأم أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على يديه أم لا قال قال مالك ليس هو مولاه ولا ينبغي أن ينتسب إليه قلت وإن والاه قال نعم وإن والاه فلا يجوز ذلك قلت أرأيت إن كان ولده من هذه المطلقة لا بد لهم من الخدمة لضعفهم عن أنفسهم ومثله يقوي على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم قال نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا قوى على ذلك الأب أخذ به قلت وما حد ما يفرق بين الأمهات والأولاد في قول مالك في العبيد قال