قال مالك لا يفرق بينهم حتى يثغروا إلا أن يعجل ذلك بالصبي قال وذلك عندي حتى يستغني الصبي عن أمه بأكله وحده وشربه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه قال قال مالك إذا أثغر فقد استغنى عنها قال ووجه الإستغناء عن أمه إذا أثغر ما لم يعجل ذلك به قلت أرأيت الأب والولد هل ينهي مالك عن التفرقة فيما بينهم كما ينهي عن التفرقة بين الأم وولدها قال قال مالك لا بأس أن يفرق بين الأب وبين ولده وإن كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات قلت فالجدة أم الأم أو الجدة أم الأب أيفرق بينها وبينهم وهم صغار لم يتثغروا قال قال لي مالك ذلك غير مرة وغير عام إنه يفرق بين أم الأم وبينهم وإن كانوا صغارا في التملك قال مالك وإنما ذلك في الأم وحدها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء فزعم أبوه أنه ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي قال عمرو بن شعيب وقضي أبو بكر الصديق في عاصم على عمر بن الخطاب إن أمه أحق به ما لم تنكح بن وهب عن بن لهيعة وغير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية وله منها بن يقال له عاصم فتزوجت بعد عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن بن يزيد وكانت لها أم فقبضت عاصما إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها عمر إلى أبي بكر الصديق فقضى لجدته أم أمه بحضانته لأنه كان صغيرا بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بنحو ذلك وقالت الجدة إني حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيري قال صدقت حضنك خير له فقضى لها به فقال عمر بن الخطاب سمعت وأطعت بن وهب عن مالك وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن مالكا قال كان الغلام عند جدته بقباء وأخبرني من سمع عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك