مالك قال نعم هو قوله قلت فمن أولى بهؤلاء الصبيان الأب أم الخالة قال قال مالك الخالة أولى بهم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية قلت فما معنى الكفاية قال أن يكونوا في حرز وكفاية قلت والنفقة على الأب قال نعم النفقة على الأب عند مالك قلت فمن أولى الأب أم العمة في قول مالك قال الأب قال وليس بعد الجدة للأم والخالة والجدة للأب أحد أحق من الأب قلت فمن أولى العصبة أم الجدة للأب قال الذي سمعت من مالك أن الجدة أم الأب أولى من العصبة وأرى أن الأخت والعمة وبنت الأخ أولى من العصبة قلت ويجعل الجد والعم والأخ وبن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت والعمة وبنت الأخ بمنزلة العصبة أم لا قال نعم ينزلون مع من ذكرت من النساء بمنزلة العصبة قلت تحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه قلت أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها ولد صغار من أحق بولدها قال هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية إلا أن يكونوا في حرز قلت هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة قال قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم الخنازير وبالخمور ولكن إن أرادت أن تفعل ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لئلا تفعله قلت فإن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار فأبت أن تسلم وفرقت بينهما من أحق بالولد قال الأم أحق بالولد واليهودية والنصرانية والمجوسية في هذا سواء بمنزلة المسلمة قلت أرأيت إن كانت أمهم أمة وقد أعتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد قال الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق أو يريد أبوه الإنتقال من بلده إلى بلد سواه فيكون أحق بولده وهذا قول مالك والعبد في ولده بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار وإنما يسافر به ويظعن ويباع وهذا الذي سمعت ممن