الجدة والعمة والأخت إذا كن في كفاية كن أحق من الأولياء والجدة أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من الأولياء إذا كانوا يأخذونهم إلى كفاية وإلى حصانة قلت أرأيت إن طلقها والولد صغار فكانوا في حجر الأم فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان فأراد أن يأخذ أولاده ويخرجهم معه وإنما كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه وهما جميعا من أهل تلك البلدة التي تزوجها فيها وطلقها فيها قال قال مالك للأب أن يخرج ولده معه إذا ارتحل إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى قال مالك وكذلك الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب لهم أن يرتحلوا بالصبيان حيثما ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية ويقال للأم إن شئت فاتبعي ولدك وإن أبيت فأنت أعلم قال مالك وإن كان إنما يسافر يذهب ويجيء فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم لأنه لم ينتقل قال مالك وليس للأم أن تنقلهم عن الموضع الذي فيه والدهم أو أولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى الموضع القريب البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم قلت وتقيم في ذلك الموضع الذي خرجت إليه إذا كان بينها وبين الأب البريد ونحوه قال نعم قلت حتى متى تكون الأم أولى بولدها إذا فارقها زوجها قال أما الجواري في قول مالك فحتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وإن حضن فالأم أحق وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا قال مالك فإذا بلغوا الأدب أدبهم عند أمهم قلت أرأيت الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت من أحق بولدها الجدة أم الأب قال قال مالك الجدة أم الأم أولى من الأب قلت فإن لم تكن أم الأم وكانت أم أب قال فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فأم أم الأم جدة الأم أولى بالصبية من الأب إذا لم يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها قال نعم قلت فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتت أبوهم أولى أو أختهم لأبيهم وأمهم قال أبوهم قلت وهذا قول