لا يضم إليه شيء أيضا قال بن القاسم فأرى أن ينظر السلطان لهذه قلت حتى متى تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة قال تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة إلى حد ما يتركون عند الأم وقد وصفت لك ذلك إذا كان في كفاية وحرز ولم يخف عليهما قلت فهل ذكر مالك الكفاية قال نعم قال إذا كانوا ليسوا في ثقة ولا كفاية فلا تعطي الجدة الولد ولا الوالد إذا كانوا ليسوا بمأمونين ولا يأخذ الولد إلا من قبله الكفاية لهم قرب جدة لا تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يخرج من بيته ويدع ولده قلت وإنما الكفاية التي قال مالك إنما هو مثل ما وصفت لي قال نعم قال مالك ولا ينبغي أن يضر بالولد وينبغي أن ينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز قلت أرأيت إن طلقها زوجها فتزوجت المرأة وله منها أولاد صغار وجدتهم لأمهم في بعض البلدان وجدتهم لأبيهم مع الصبيان في مصر واحد أو عمتهم أو خالتهم معهم في مصر واحد أيكون لهؤلاء الحضور حق في الصبيان وجدتهم لأمهم التي هي أحق بالصبيان من هؤلاء ساكنة في غير بلد الأب قال الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أو الخالة أولى من الجدة للأب والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من بعد هؤلاء من غيرها فأما الجدة أم الأم فإذا كانت بغير بلد الأب التي هو بها فالخالة أولاهما والأب أولى من الأخت والعمة والجدة والخالة أولى من الأب والذي سألت عنه إذا كانت الجدة للأم في غير بلاد الأب وتزوجت الأم والخالة بحضرة الصبيان فالحق للخالة في الصبيان لأن الجدة إذا كانت غائبة فلا حق لها في الصبيان لأنها ليست مع الأب في مصر واحد وإذا لم تكن الجدة مع الأب في مصر واحد فهي بمنزلة الميتة فالحق للخالة لأنها بعد الجدة قلت أرأيت إن طلقها فتزوجت وله منها أولاد صغار وقد مات الأب ولهم جدة لأبيهم أو عمة أو خالة أو أخت من أولى بالصبيان أهؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجد والعم وبن العم والعصبة وما أشبههم في قول مالك قال الذي سمعت من قول مالك أن