منها يثبت والحرام باطل والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح قلت أرأيت إن صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال أيصلح له أن يبيعه منها بدين إلى أجل قال لا يجوز ذلك في قول مالك لأن هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا بدين في حضانة الأم قلت كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك قال قال مالك حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء قلت فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه قال قال مالك يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينه وبينها إلا أن تتزوج قال فقلت لمالك فإن تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه قال لا ثم قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا ثانية ليس هذا بشيء إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه قال فقيل لمالك متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها قال بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك قلت والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها قال قال مالك حتى تبلغ مبلغ النكاح ويخاف عليها فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نظر فإن كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح وإن بلغت ابنتها ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما دامت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الأم أو يخف موضعها فإن خيف على البنت في موضع الأم ولم تكن الأم في تحصين ولا منعة أو تكون الأم لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها إليه أو أولياؤها إذا كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز قال وقال مالك رب رجل شرير سكير يترك ابنته ويذهب لشر ما ويدخل عليها الرجال فهذا