إن لم أقض فلانا حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق فلما جاء ذلك الوقت وخاف أن يقع عليه الطلاق دعاها إلى أن تصالحه فرارا من أن يقع عليه الطلاق فصالحته لذلك وهو يريد رجعتها بعد مضي ذلك الوقت أيجوز له هذا الصلح ولا يكون حانثا إن لم يقض فلانا حقه قال نعم لا يكون حانثا وبئس ما صنع كذلك قال مالك قلت لم يكون بئس ما صنع من فر من الحنث قال سمعت مالكا يقول بئس ما صنع قال مالك ولا يعجبني أن يفعل ذلك قال فإن فعل لم أره حانثا لأنه مضى الوقت وليست له بامرأة قلت أرأيت إن تزوجها بعد ما مضى الوقت ولم يقض فلانا حقه أيقع عليه الطلاق ويحنث أم لا قال لا يكون عليه شيء ولا يقع عليه الطلاق جامع الصلح قلت أرأيت إن صالحها على طعام أو دراهم أو عرض من العروض موصوف إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم قلت ويجوز أن يأخذ منها رهنا بذلك أو كفيلا قال نعم قلت ويجوز أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه قال أكره ذلك لأنه عندي محمل البيوع ولا يصلح ذلك حتى يقبض الطعام وإنما هذا كله في هذه الأشياء محمل البيوع قلت أرأيت إن اصطلحا على دين فباعه منها بعرض من العروض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك لأن هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له الدين قلت أرأيت إذا صالحها على أن أعطته عبدا بعينه فأعطته ذلك العبد إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك إذا صالحها على دين له إلى أجل على أن عجلت له ذلك الدين قبل محل الأجل قال مالك فالدين إلى أجله والخلع جائز فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال فهو حال والخلع جائز والأجل فيه باطل لأن مالكا قال في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام إن الخلع جائز والحلال