من كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح قلت أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة وقال عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم قلت هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا قلت أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد قال قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان قلت وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك قال نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ولأنهما خصمان قلت أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما قلت أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها قال قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين قال سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال بن القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع قلت هل تجوز شهادة النساء في الطلاق قال قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية بمال قال ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من