الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات قلت أرأيت الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك قال قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة قلت كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء قال قال مالك شهادة امرأتين قلت ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة قال قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن قلت أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر قال لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم قلت أسمعته من مالك قال لا قلت وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد قال سواء قال وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك قال وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك قال يطلقها عليه بذلك السلطان قلت ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار قال نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار قال وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث قلت أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز