أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين قلت لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم قلت وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك قال لا يجوز إلا شاهدان على شاهد قلت ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده قال لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي قلت وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية قال قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك قلت فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق قال قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته قال قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث قلت أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق قال قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته قال وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قبل ذلك قال إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها قال ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة