كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة قلت أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة قلت فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها دون صاحبتها قال يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين قلت وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة قال نعم ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه