عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه قال لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها قال أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها