هؤلاء الاربع وقالا نسيناها قال أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن قلت أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال إحدى نسائي طالق قال يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن قال ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي قلت أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث قال قال مالك يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف قلت أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف قال نعم قلت أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية قال وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا قلت فإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة