ماله أنه بمنزلة المريض قال بن القاسم وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض قلت أرأيت أن طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة قال سئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث قلت أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة قال سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا قال أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة قلت أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا قال أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث