في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه قلت أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها قلت أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق مثلها قال يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى العتق قال ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا قلت أفتضرب به مع الغرماء قال جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك قلت أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله قلت أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك قال لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء قلت أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك قال لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو