كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة قال وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق قلت أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في قول مالك قال لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها قلت أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا قال ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته قال قال مالك نعم ترثه قلت أنها هي التي دخلت قال وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه قلت أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي قال قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها قلت أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحالة في