يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته قال حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه قال وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه قال وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي وقال يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر قال قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه