وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها قلت لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا قال قال مالك يكون طلاقا وقال بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد قال وذكر مالك عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا قلت ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة قال لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله قال يحيى وعطاء وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب قلت أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا قال إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها