جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران قال بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة وقال بن عبيد الله بن عمير الليثي أنهم قوم فتانون وأخبرني عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به وقال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز قال بن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن