أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا قال هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم قال وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط قال أرى أنه لا شيء عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج قلت أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك قال قال لي مالك إن تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك قلت أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار قال قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك قلت أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال قال مالك لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج