اثنتين تمام الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق فدخل الدار أنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق قال يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة قال أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها قال بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي قلت أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق قال سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج قلت أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن