ليس يختار فيه في قول مالك وقال بن القاسم حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه قلت فإن قال إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك قال قال مالك يلزمه الطلاق فيهما جميعا قلت فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما جميعا من ذي قبل قال ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه جميعا قلت أرأيت إن قال إحداهما طالق قال قال مالك يطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما ما جاء في الاستثناء في الطلاق قلت أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك قال ذلك باطل والطلاق لازم قلت أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا قال ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء قلت فإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك قال لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا قلت فإن قال