قال لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة قال لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته قلت أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع قال ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات قال ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة قال نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ففعله قال ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا قلت وما حجة مالك في هذا قال لأن الطلاق