أرأيت الإماء من غير أهل الكتاب هل يحل وطؤهن في قول مالك أم لا قال لا يحل وطؤهن في قول مالك بنكاح ولا بملك اليمين قال وقال مالك ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى كنيستها إذا كانت نصرانية قلت لابن القاسم أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات قال نعم لهذا الذي ذكرت لك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت أمة له ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وبن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وعطاء الخرساني وغير واحد من أشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح للرجل المسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب مثله وقال بن شهاب ولا يباشرها ولا يقبلها قال بن وهب وقال مالك لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة فما حرم بالنكاح حرم بالملك قال بن وهب وبلغني ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم مثله من الإماء قلت أرأيت لو أن مجوسيا تزوج نصرانية أكان مالك يكره هذا لمكان الأولاد لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب قال بن القاسم لا أرى به بأسا ولا أرى أن يمنع من ذلك قلت فإن تزوج هذا المجوسي نصرانية لمن يكون الولد أللأب أم للأم ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس قال يكون الولد للأب في رأيي لأن مالكا قال ولد الأحرار من الحرة تبع للآباء قلت أرأيت نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولهما أولاد صغار لمن تكون الأولاد وعلى دين من هم قال مالك هم على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم قال وقال مالك وكذلك المرأة إذا كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد