ما أسلمت إن الولد للأب وهم على دين الأب ويتركون في حضانة الأم قلت أرأيت المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر فأبى الزوج أن يسلم أيكون الولد مسلمين أم كفارا في قول مالك قال قال مالك الولد على دين الأب بن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال جابر تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال جابر نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام بن لهيعة عن رجال من أهل العلم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية بالشام وإن عثمان بن عفان تزوج في خلافته نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية قال وأقام عليها حتى قتل عنها يونس عن بن شهاب قال بلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج في خلافة عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له وتزوج بن قارظ امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن عبد الله بن قارظ قال بن شهاب فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام ونكاح المسلمات المشركون حرام قلت أرأيت لو أن صبية بين أبويها نصرانيين زوجاها نصرانيا ثم أسلم الأبوان والصبية صغيرة أيكون هذا فسخا لنكاح الصبية ويجعل إسلام أبويها إسلاما لها في قول مالك قال نعم في رأيي قلت وكذلك لو أن صبيا صغيرا بين أبويه مجوسيين زوجاه مجوسية فأسلم الأبوان والصبي صغير قال نعم هذا يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ما لم يتطاول ذلك قلت فإن كان الغلام مراهقا والجارية مراهقة ثم أسلم أبواهما والزوج نصراني قال إذا كانت مراهقة كما وصفت لم يعرض لها وتركت حتى تحيض فإن إختارت دينها كانت عليه وكان النكاح جائزا كذلك قال مالك إذا أسلم أبواها وقد راهقت لم تجبر على الإسلام إذا حاضت إن إختارت دينها الذي كانت عليه قلت وكذلك الغلام قال نعم إذا كان مراهقا أو قد عقل دينه بن ثلاث عشرة خجة إذا أسلم أبوه فلا يعرض له فإذا احتلم كان على دينه الذي كان عليه إلا أن يسلم قال ولقد سئل مالك عن رجل أسلم وله ولد قد ناهزوا