في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم قلت ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب قال بلغني عن مالك إنه كرهه ثم قال يدع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر لا يعجبني قلت فيفسخ نكاحهما قال إنما بلغني عن مالك أنه كرهه ولا أدري هل يفسخ أم لا وأرى أنا أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم قلت أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة قال قال مالك أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية قال وما أحرمه وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر قلت أكان مالك يحرم نكاح إماء أهل الكتاب نصرانية أو يهودية وإن كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد قال نعم كان مالك يقول إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو النصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا قال وقال مالك ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم لأن الذمية اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك حرا كان أو عبدا بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من أهل الكتاب لأن الله تبارك وتعالى قال من فتياتكم المؤمنات وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وليست الأمة بمحصنة بن وهب وقال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهي الحرة من أهل الكتاب وقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء من المؤمنات فإنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب والأمة اليهودية تحل لسيدها بملك يمينه قلت