وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا فيء لأهل الإسلام فكذلك مسألتك قال سحنون وقال بعض الرواة إن ولده تبع لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم يزل ملكه عنه فإن أدركه قبل القسم أخذه وإن قسم فهو أحق به بالثمن قلت فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السباء عليها أم لا في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته إن أسلمت وإن أبت الإسلام فرقت بينهما لأنها لا تكون عنده زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسباء ولا تنقطع عصمتها بالسبي وإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم قال بن القاسم رأيته رقيقا لأنه لو كان مع أمه فسبي هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال مالك فكيف إذا كان في بطنها قلت ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السباء قال أرى مهرها فيئا لأهل الإسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها قال لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فيء لأنها حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيي قلت وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع أهل الإسلام قال بل فيء لذلك الجيش قلت أرأيت المرأة تسبي ولها زوج أعليها الاستبراء أم العدة قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها بن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سبي أهل الكتاب السبية لهازوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال فهي حلال رجال من أهل العلم عن بن مسعود ويحيى بن سعيد مثله قال بن وهب وبلغني عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبيا يوم أو طاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى والمحصنان من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن