في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد فقال يفرق بينهما إن شاء ويطؤها قال بكير وقال بن شهاب إذا كانا سبيين كافرين فإن الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الأمة وأخبرني إسماعيل بن عياش أن محمد بن علي قال السباء يهدم نكاح الزوجين وقال الليث مثل ذلك وقال مالك في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم أنها زوجته وتزعم المرأة إنه زوجها قال إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم تصديق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما وإن لم يكن إلا قول العلج والعلجة لم يصدقوا وفرق بينهما قلت أرأيت إن سبي الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد ذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعد ما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبي أحدهما قبل صاحبه وهل يجعل السباء إذا سبي أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن السباء فسخ النكاح قال مالك في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة فيسافر عنها سيدها بعد انقضاء عدتها ثم يقدم زوجها فيقيم البينة أنه كان ارتجعها في عدتها قال لا سبيل للزوج إليها إذا وطئها سيدها بالملك وإنما وطؤها بالملك كوطئها بالنكاح قلت أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة قال هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نساء أهل الكتاب للولد وهذا أكره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين أمه قلت أرأيت إن غزا أهل الإسلام تلك الدار فسبوا امرأته هذه أتكون رقيقا قال نعم تكون رقيقا وكذلك قال مالك قال لي مالك ولو أن رجلا من أهل الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا أهل الإسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده قال مالك هي وولده فيء لأهل الإسلام قال