أملك بها إن أسلم في العدة وليست بمنزلة التي سبيت لأن الأمة التي سبيت صارت أمة فصار استبراؤها حيضة قال وقال مالك إذا أسلم الزوج في عدة امرأته لم يفرق بينهما إذا أثبت أنها امرأته قلت أرأيت الزوجين في دار الحرب إذا خرجت المرأة إلينا فأسلمت أو أسلمت في دار الحرب وذلك كله قبل البناء بها أيكون لزوجها عليها سبيل إن أسلم من يومه ذلك أو من الغد في قول مالك قال لا سبيل له عليها في رأيي لأن مالكا قال في الذميين النصرانيين إذا أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ثم أسلم الزوج بعدها فلا سبيل له إليها فالذي سألت عنه من أمر الزوجين في دار الحرب بهذه المنزلة لأن مالكا قال قال بن شهاب لم يبلغني أن امرأة أسلمت فهاجرت إلى الله وإلى رسوله وتركت زوجها مقيما في دار الكفر إن أسلم في عدتها إن عصمتها تنقطه وإنها كما هي فهذا يدلك على أن مالكا لا يرى افتراق الدارين شيئا إذا أسلم وهي في عدتها وإن فرقتهما الداران دار الإسلام ودار الحرب قلت أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء بها أيكون عليه من المهر شيء أم لا في قول مالك قال قال مالك لا شيء لها من المهر قلت فإن كان قد بنى بها قال فلها المهر كاملا قلت أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر أيعرض على زوجها الإسلام في قول مالك أم لا قال لا يعرض عليه الإسلام في رأيي ولكنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها قال وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ألبتة وهو نصراني قال قال مالك لا يلزمها من طلاقه شيء وهو نصراني وإن أسلم وهي في عدتها بعد ما طلقها وهو نصراني كان زوجته وكان طلاقه ذلك باطلا إلا أن يطلقها بعد أن يسلم وإن انقضت عدتها فتزوجها بعد ذلك كان نكاحه جائزا وكان الطلاق الذي طلقها وهو نصراني باطلا قلت أرأيت الزوجين إذا سبيا معا أيكونان على نكاحهما أم لا فقال عبد الرحمن وأشهب السباء يفسخ النكاح وقال أشهب سبيا جميعا معا أو مفترقين مخرمة عن أبيه قال سمعت بن قسيط واستفتى