على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا قلت أرأيت إن سافرت هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقيم له عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها قال قال مالك لا شيء لها قلت أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام التي جار فيها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل قال ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب نفسه فيها واستأثر بها لنفسه قال مالك ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد قلت وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد قال قال مالك هو اذن عبد كله قلت أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج علي قال قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا قلت أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي فقال ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي قال فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها