الرجل وتشترط عليه أن يؤثر من هي عنده عليها هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك قال لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك قلت أرأيت إن وقع النكاح على هذا قال أفسخه قبل البناء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها قلت أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذا للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك قال أرى أن ما ترك من جماع احداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك قلت أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك قال نعم قلت ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم قلت أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك قال أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فإما أن جامعت وإما أن فرقنا بينك وبينها قال بن القاسم إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع قلت أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك قال نعم قلت أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة