أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك قلت أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه قال قال مالك سبعة أيام قلت وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل قال ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج قال ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولو لا ذلك ما خيرها قلت أرأيت الثيب كم يكون لها قال ثلاث قلت وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر بن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله وقال عطاء وزبان هي السنة قلت أرأيت إن سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها قال قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما فيه في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه باحداهن