إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها قلت أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا فإختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا قال هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإختلفا في متاع البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك قال نعم في رأيي وما سألت مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما فسرت لك قلت أرأيت المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي والمطلقة في المتاع في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء من ذلك قال لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذا إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره قلت أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها قال الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره قلت أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع قال محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا قلت أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك قال ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء القسم بين الزوجات قلت أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ولهذه يومين أو شهرا لهذه وشهرا لهذه قال لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه قال بن القاسم ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ها هنا ويوما ها هنا قال بن القاسم وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها