يطلقها وماتت أو مات هو قال قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها قلت أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته قال قال هو لها قلت وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها قال نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات قلت وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك قال سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك قلت أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا قال لا إلا المنطقة والسيف والخاتم قلت أرأيت الخدم والغلمان قال في رأيي لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لأن الذكور مما يكون للرجال ولأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجل أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل قلت أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب قال بن القاسم هذا مما لا يتكلم الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه قلت والدواب التي في المرابط البرادين والبغال والحمير قال هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس من متاع البيت قلت والعبد والخادم من متاع البيت قال أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجل