لأنها لا تقدر على شيء قلت أرأيت إن كانت غنية قال إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها قلت أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما قال القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذا شيئا قلت أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي قال القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها قلت أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا قال لا شيء لها على الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك قال قال مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه لها قلت أرأيت إن كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان قال لا شيء لها قلت وكذلك إن سرقت كسوتها قال نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ضامنة لها قلت أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك قال نعم قلت فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة قال لا يؤخذ منها حميل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر