عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم قلت يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك قال نعم في رأيي قلت أرأيت إن كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا قال نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي قلت أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك قال نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فأقضوني منه حقي إنه يمكن من ذلك وهو رأيي قلت أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت أفرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي قال لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي قلت أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام قال ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما قال فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الأجل نحوا مما كان وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد