هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي إن كبر قال مالك في الصبي إنه لا شيء عليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه فهذا مثله عندي وكان المخزومي يقول ذلك دين على الصبي لأن صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة قلت أرأيت إن أنفقت المرأة وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا قال لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك قلت ولم قال لأن الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها قلت أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء قال نعم قلت أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك قال مالك ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيي قلت فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء قال لا قلت أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا قال لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لأن مالكا قال لي في الوالد إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غني أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شيء وأما المرأة فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وإن لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم قلت أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضي علي بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها قال ما سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين