قال يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها قلت فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا قال لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا قلت لم قال لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيكه ولا أعطيك حميلا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها قال قال مالك القول قول الزوج ويحلف قلت عديما كان الزوج أو موسرا قال نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا قلت أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها قال القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وإن قال قد بعثن إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك قلت أرأيت إن كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة قال لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة قلت وكذلك لو أن أجنبيا أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق علي أيكون ذلك له قال نعم في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له قلت فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا قال لا ينظر في هذا إلى الإسراف ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع عليه في ماله ذلك قلت فإن تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا قال لا يكون له أن يرجع عليه بشيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل