عليه نفقة قال مالك وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا باذن سيده وذلك الأمر عندنا في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها قلت أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أو نفقة شهر بشهر قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء قلت أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك قال أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها قلت فإن كان لا يقدر على نفقتها قال يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما قال مالك والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة قلت أرأيت إن فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة قال قال مالك هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر في العدة قلت هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك قال لا يؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت حاملا قال مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت قلت أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك قلت ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا