كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة قلت أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا قال لا يجوز تزويجها عند مالك قلت فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة قال إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها قلت فإن صحت أيثبت النكاح قال قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه قال ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما قلت أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك قال قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث قلت فإن صح قبل أن يدخل بها قال لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها قال وإن ماتت من مرضها لم يرثها بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق