مردودا قال أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه قال سحنون وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به منه صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده قلت أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها قال قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي قلت ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم قلت فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به قلت فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح قال وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره