الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته بن وهب وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها قلت أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف قال مالك وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه قلت وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها قال قال مالك لا تتزوجها